محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

536

أخبار القضاة

وحدّثنا محمد ، قال : حدّثنا محمد بن زياد ، قال : حدّثنا سفيان ، عن رقبة ، سأل ابن شبرمة : أي شيء حد السكر ؟ قال : إذا مادت قدماه ، واختلط كلامه ، قال : ألم يسمع قول صاحبه : لا حد إلا فيما إن غيبت العقل . وحدّثناه محمد ، عن ابن حميد ، عن جرير عن عثمان بن عبد اللّه بن شبرمة ، قال : شهدت مسجد الحرام وفيه عبد الواحد بن بكر بن عبد الملك قد خطب إلى عبد اللّه بن عثمان ابنته ، التي هي من فاطمة بنت الحسن ، فأصدقها بمائة ألف . حدّثني محمد بن الحسن بن حزيم ، قال : حدّثنا أحمد بن شريك ، قال : حدّثنا عيسى بن راشد ، قال : حدّثنا ابن شبرمة ، عن زيد بن علي هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ قال : مستحلة بين البر والفاجر . وعن ابن شبرمة في قوله : اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً قال : كانوا يعاقبون الليل . حدّثني داود بن يحيى الدهقاني ، قال : حدّثنا أبو كريب ، قال : حدّثنا ابن فضيل ، قال : حدّثني أبي ، أن عبد اللّه بن شبرمة سأل عبد اللّه بن حسن عن المحرم يقبّل ، قال : عليه دم ، قال : إن أمذى قال : عليه دم أكثر من دم ، قال : أمنى ، قال : عليه دم أكثر من دمين . حدّثني عبد اللّه بن خلف ، قال : حدّثنا عبد اللّه بن عمر ، قال : حدّثنا سفيان عن ابن شبرمة ، قال : قال ابن هبيرة : لا يصلح للقضاء إلا الفهم العالم الورع . حدّثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، قال : حدّثنا محمد بن يوسف الفريابي ، عن إبراهيم بن أدهم ، قال : سألت ابن شبرمة ، عن شيء وكانت عندي مسألة شديدة فأسرع للجواب ، فقلت له : انظر فيما بان ، قال : إذا وجدت الأثر ووضح لي الطريق لم أحبسك . أخبرني عبد اللّه بن محمد بن حسن ، قال : حدّثنا حامد بن يحيى ؛ قال : سمعت سفيان ، عن ابن شبرمة ، قال : قال لي محارب بن دثار ، قال : لم لا يستشير حين ولي القضاء قال : قلت : فيم أستشير ؟ فيما أحسن أو فيما لا أحسن ؟ قال : فلو قال لي ، فيما تحسن لقلت : كيف أستشير فيما أحسن ؟ ولو قال لي فيما لا أحسن لقلت : كيف أقضي فيما لا أحسن . أخبرني خالد بن عمرو الكلاعي ، قال : حدّثنا أبي ، قال : قال سويد بن عبد العزيز قال ابن شبرمة في رجل تزوج امرأة على دار فقبضت الدار ، ثم جاءت بقوم يدعون الدار ، وأقاموا البينة فأخذت ، قال : يرجع بقيمة الدار . حدّثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني ، قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر ، عن ابن شبرمة ، قال : من كاتب نصيبا له في عبد ، أو كاتبه لم يؤد إلى هؤلاء شيئا إلا أدى إلى هؤلاء مثله ، فإذا أعتق ضمنه الذي كاتبه أو أعتقه « 1 » .

--> ( 1 ) هي خاصة بمسألة العبد المشترك يعتقه أحدهم ويكاتبه الباقون أو يتفقون على مكاتبته - المراجع .